الطَلاق
سؤال:
من
أحد الآباء الكهنة.
جاء
في الإنجيل للقديس متى (وجاء
إليه فريسيون أيضًا يجربونه
قائلين له:
"أيحلُّ
للرجل أن يطلق زوجته لكل
سبب؟ فأجاب وقال لهم:
"أمَا
قرأتم أن الذي خلقهما في
البدء جعلهما ذكرًا وأنثي؟)
وقال
لذلك يترك الرجل أباه
وأمه ويرتبط بزوجته، فيصير
الاثنان جسدًا واحدًا،
فلا
يكونان بعد اثنين إذن،
وإنما
جسدًا واحدًا.
ومن
ثَمّ، فما
جمعه الله لا ينبغي أن
يفرقه الإنسان).
فقالوا
له "لماذا
إذن أوصى موسى بإعطائها وثيقة
طلاق، وإخلاء
سبيلها).فقال
لهم "إن موسى بسبب قساوة
قلوبكم، قد سمح لكم بتطليق
زوجاتكم. أمّا
في البداية فلم يكن الأمر
هكذا. وأنا
أقول لكم، إن كل من طلّق
زوجته لغير عِلة الزنى وتزوج
بأخرى فقد زنى، وكل
من تزوج بمطلّقة فقد زنى)
(متي9-3:19).
هذا
النص المقدس يثير سؤالين:
السؤال
الأول:
هل
كان في سلطة موسي النبي
أن يخالف أمرًا إلهيًا بعدم
الطلاق من أجل قساوة
قلوبهم؟
والسؤال
الثاني:
هل
يصلح هذا السبب (قسوة
قلوب الناس)
أن
يكون سببًا للطلاق في أيامنا
هذه، إذا تعذّر الوصول إلى حلول سلمية للمشاكل الزوجية
بسبب قسوة قلب أحد الزوجين
أو كليهما؟
الجواب:
لاشك
أن النبي موسى عندما أجاز
للرجل أن يطلق زوجته، وإذا
طلقها فليكتب لها (كتاب
طلاق ويدفعه إلى يدها
ويصرفها من بيته)
(سفر
التثنية1:24). لم
يكن ذلك منه مخالفة
لله، ولا بُد
أنه لم يتصرف من تلقاء
نفسه، وإنما
بصفته نبيًا لله وكليم
الله. وقد
قال عنه الرب لهارون (وأما
عبدي موسى...هو
أمين في كل بيتي، فمًا
إلى فم أخاطبه، وعيانًا
أتكلم معه، لا بالألغاز، وشِبْه الرب يعاين)
(سفر
العدد12:8،7).وجاء
عنه في سفر الخروج (ويكلم
الرب موسى وجهًا لوجه كما
يكلم الرجل صاحبه)
(الخروج11:33).
وعلى ذلك، فإن إجازة الرجل في
طلاق زوجته لا يمكن أن
تكون من غير أمر إلهي
بذلك. فإذا
قال المسيح له المجد (إن
موسى بسبب قسوة قلوبكم قد
سمح لكم بتطليق زوجاتكم)
فالمفهوم
ضمنًا أن موسى قد سمح
بذلك بناءًا على تفويض من
الله الذي كان يتكلم معه
فمًا لفم، ولذلك
فإن الشريعة الإلهية في
العهد القديم سُمِّيت في غير
موضع بأنها شريعة موسي، ذلك
لأن موسي هو الذي تلقّاها
من الله، ومن
ثّم أبلغها موسى لبني
إسرائيل. فلم
يكن موسى هو صاحب
الشريعة، لكنه
هو النبي الذي نقل للشعب
ما أمَرَ الله به. جاء
في سفر العدد قوله "كما
كلم الرب موسى هكذا فعل
بنو إسرائيل" (العدد4:5).
جاء
في سفر الملوك الأول قوله (ولما
دنا يوم وفاة داود، أوصى
سليمان ابنه وقال: "أنا
ذاهب في طريق أهل الأرض
كلها فتشدد وكُن رجلاً. واحفظ
شعائر الرب إلهك، واسلك في
طريقه، واحفظ رسومه ووصاياه
وأحكامه وشهاداته، على ما
هو مكتوب في شريعة موسى
لكي تفلح في كل ما تعمل)
(.1ملوك2:2،1).
وجاء
في سفر نحميا (واجتمع
الشعب كله كرجل واحد في
الساحة التي أمام باب
المياه، وتكلموا مع عزرا
الكاتب أن يأتي بسفر شريعة
موسي التي أمر بها الرب
إسرائيل)
(نحميا8:1).
وجاء
في صلاة النبي دانيال
(فتعدّى
جميع إسرائيل شريعتك، وزاغوا
غير سامعين لصوتك، فسكبت
علينا اللعنة والحلف المكتوب
في شريعة موسي عبد الله،
لأننا أخطأنا إليه فأقام
كلامه الذي تكلم به علينا
وعلى قضاتنا...كما
كُتب في شريعة موسي حَلّ
علينا جميع هذا الشر...)
(دانيال9:11-13).
وجاء
في سفر ملاخي (اذكروا
شريعة موسى عبدي التي
أوصيته بها في حوريب إلى جميع إسرائيل،
الفرائض
والأحكام)
(ملاخي4:4). وجاء
أيضا في الإنجيل كما كتبه
القديس لوقا "ثم لما تمّت
أيام التطهير على مقتضى
شريعة موسى، صعدوا
به إلى أورشليم ليقدماه
للرب، عملا
بما هو مكتوب في شريعة
الرب، من أن كل فاتح رحم
من الذكور يُدعى مكرسًا للرب)
وليقدموا
الذبيحة التي تفرضها شريعة
الرب وهي زوج يمام أو
فرخي حمام)
(لوقا24-22:2).
والخلاصة،
إن
إباحة الطلاق لبني إسرائيل،
لا يمكن إلا أن تكون
بتصريح من الله إلى نبيّه
موسى الكليم، بعد أن أساء
بعض الرجال من بني إسرائيل
إلى زوجاتهم، وأهانوهن
أو ضربوهن أو ربما
قتلوهن، فكان
هذا التصريح وهذه الإباحة
بالطلاق، هي
لدرء شر أثقل، بالسماح
بارتكاب شر أخف وهو
الطلاق.
جاء
في سفر التثنية (إذا
اتخذ رجلٌ امرأةً وتزوج
بها، فإن
لم تجد نعمة في عينيه
لعَيْب أنكره عليها، فليكتب
لها كتاب طلاق ويدفعه إلى
يدها ويصرفها من بيته)
(سفر
التثنية24:1). ومع
ذلك، أوضح الكتاب المقدس
أن الطلاق وإن أُبيح دفعًا
لضرر أكبر، واتقاء لشر
أعظم، لكنه
أمر مكروه من الله الذي
قال "فاحذروا لروحكم ولا
يغدر أحد بامرأة شبابه، لأنه
يكره الطلاق قال الرب إله
إسرائيل)
(ملاخي3:16،15).
ولقد
وبخ الرب مرارًا شعب بني
إسرائيل علي قسوتهم وعنادهم،
ووصفهم في غير موضع بأنهم
(شعب
صلْبُ الرقبة)(وقال
الرب لموسي رأيت هذا الشعب
وإذا هو شعب قساة الرقاب)
(الخروج9:32)، وأيضًا (5-3:33)،(9:34)،(التثنية69:13)،(
16:10)،(27:31)،(.2الملوك14:17).
وعلى
ذلك، فلا يؤخذ كلام المسيح
له المجد على أن موسى النبي خالف الوضع الإلهي
في الزواج، بل
على العكس، إن
إباحة الطلاق كانت استثناءًا اقتضته الضرورة بسبب قسوة
قلوب بعض الرجال على
النساء.
ثم
أضاف المسيح له المجد ما
يؤكد على هذه الحقيقة، أن
إباحة الطلاق استثناء من
قاعدة، وهو
استثناء تطلّبته رحمة الله
بإزاء شر بعض الناس، ثم
أردف يقول (أما في البداية
فلم يكن الأمر هكذا).
وعلى ذلك، فلم يكن في كلام
المسيح له المجد تناقض مع
شريعة العهد القديم، وإنما
أراد أن يرد الناس إلى
الأصول القديمة منذ بدء
الخلق (أما
قرأتم أن الذي خلقهما في
البدء جعلهما ذكرًا وأنثي)
ففي
هذا القول الإلهي تصحيح
لأخطاء الناس في تطبيقهم
لشريعة الزواج، وردهم
إلى الصورة الأولي التي
خَلق الله الإنسان عليها
(الذي
خلقهما -جعلهما- ذكرًا وأنثي)
وبيان
بأن الطلاق لم يَسمح الله
به قديمًا إلا من قبيل
العلاج وتفاديًا لشر بعض
الناس، وإنقاذًا
وخلاصًا للمرأة من قسوة
الرجل وتجبُّره.
ومع
ذلك، أباح المسيح له المجد
الطلاق، لعلة
واحدة هي (الزنى)
فقال "وأنا
أقول لكم إن كل من طلق
زوجته لغير علة الزنى، وتزوج
بأخري فقد زنى)
(متي19:9)
(إن
كل من طلق زوجته إلا
لعلة الزنى فقد جعلها
تزني. وكل
من تزوج بمطلقة فقد زنى)
(متي31:5)
فالطلاق
في المسيحية ممنوع من حيث
المبدأ، ولا
يجوز للرجل أن يطلق زوجته
بالإرادة المنفردة، ولا
بالإرادة المتفقة بين الرجل
والمرأة، (لأن
ما جمعه الله لا ينبغي
أن يفرقه الإنسان)
(متي19:6)،(مرقس10:9) وقال "إن
طلق رجل زوجته وتزوج بأخرى
فقد زنى في حقها، وإن
طلقت امرأة زوجها وتزوجت
بآخر فقد زنت)
(مرقس10:12،11)
(كل
من طلق زوجته وتزوج أخرى فقد زنى، وكل
من تزوج التي طلقها زوجها
فقد زنى)
(لوقا16:1.
وهنا
يتضح وضع الزواج في الشريعة
المسيحية:
أولا:
إنه
رباط مقدس، يجمع
الله فيه بين الرجل والمرأة، ومن هنا، لا بُد أن يتم
هذا الربط بمعرفة الكاهن، بوصفه
ممثلاً للسلطة الإلهية. ولذلك
يجب أن يكون الكاهن ملتحفًا
بملابسه الكهنوتية، لأنه
يعقد الزواج ممثلاً للسلطة
الإلهية.
ثانيا:
ومادام
الله هو الذي يربط ويجمع
بين الزوجين بمعرفة الكاهن
ممثلاً للسلطة الإلهية، فلا
يجوز حل رباط الزيجة المقدس
لا بالإرادة المنفردة لأيٍّ
من الرجل أو المرأة، ولا
بإرادتهما المتفقة معًا، وإنما
يجب أن يكون ذلك بمعرفة
السلطة الكنسية. من
هنا يكون الطلاق بالإرادة
المنفردة أو المتفقة لا
يكفي لانحلال الزيجة، ولذلك
فإن الرجل إذا طلق زوجته
من دون السلطة الكنسية، وتزوج
بأخرى يُعَدّ زانيًا، لأنه
في الواقع لايزال مرتبطًا
روحيًا بالمرأة حتى لو طلقها
بإرادته. وهذا
هو معنى قول المسيح (كل
من طلق زوجته وتزوج بأخرى
فقد زنى، وكل
من تزوج التي طلقها زوجُها
فقد زنى)
(لوقا1:16).
أما
إذا أقرّت السلطة الكنسية
انحلال الزيجة بسبب الزنا، أو
ما هو في حكم الزنا، أو
بسبب الموت وما هو في
حكم الموت، فإن
زواج الرجل بامرأة أخرى
أو زواج المرأة برجل آخر
جائز ومشروع ولا يُعتبر
زنا.
(وأما
المتزوجون فأوصيهم لا أنا
بل الرب، أن
لا تفارق المرأة زوجها، وإن
فارقته فلتبقَ بغير زوج أو
فلتصالح زوجها، وعلى
الزوج أن لا يطلق زوجته)
(1كورنثوس7:11،10).
(فالمرأة
المتزوجة تربطها الشريعة
بزوجها مادام حيًا. فإذا
مات زوجها، حُلّت
من رباط شريعة زوجها، فإذن
إن صارت إلى رجل آخر
وزوجُها حي، تُدعى
زانية، ولكن
إذا مات زوجها تحررت من
الشريعة، فلا
ُتُدعى زانية إن صارت إلى
رجل آخر)
(رومية3-2:7).
أما
عن السؤال الثاني:
وهل
يصلح هذا السبب (قسوة
قلوب الناس)
أن
يكون سببًا للطلاق في أيامنا
هذه إذا تعذر الوصول إلى حلول سلمية للمشاكل الزوجية
بسبب قسوة قلب أحد الزوجين
أو كليهما.والجواب:
إن
على السلطة الكنسية، وهي
المجلس الإكليريكي، أن
ينظر في أسباب الخلاف بين
الرجل وزوجته. لقد
صرح المسيح له المجد، بأن
الزنا أو الخيانة الزوجية
سبب كافٍ لانحلال الزيجة. (وأنا
أقول لكم إن كل من طلق
زوجته لغير علة الزنى، وتزوج
بأخرى فقد زنى)
(متي19:9). ذلك
لأن الزنا نجاسة، والنجاسة
تتعارض مع القداسة، فكيف
يظل روح الله يجمع بين
الزوجين، وقد
ارتكب أحدهما فعلاً يتعارض
مع (القداسة
التي دونها لن يرى أحدٌ
الربَ)
(العبرانيين12:14). ويقول
الوحي الإلهي (نظير
القدوس الذي دعاكم كونوا
أنتم أيضًا قديسين في كل
سيرة)
(.1بطرس15:1).
أولاً:
على
أن المجلس الإكليريكي أن
يقرر ويحكم في أمور أخرى تندرج تحت ما هو في حكم
الزنى. من
ذلك العيوب الخِلقية في
الرجل أو في المرأة، مما
يجعل اللقاء بينهما متعذرًا
أو مستحيلاً، مما يمكن أن
يدخل في نطاق ما يُسمّى
بالبطلان، أي بطلان الزواج، ويُعرِّض
أحد الزوجين للزنى.
كذلك
إذا ترك أحد الزوجين رفيقه
مدة طويلة ورفض أن يعود
إليه،علي
الرغم من محاولات الكاهن
أو الكهنة في ذلك لمدة
طويلة مما يعرض الطرف الآخر
للزنى. ومن
ذلك أيضا رجل يترك بيت
الزوجية ويختلف ويتعلق بامرأة
أخرى، أو امرأة تتعلق برجل
غير زوجها، على
الرغم من عدم إمكانية إثبات
واقعة الزنى بالفعل، مما
يدخل في نطاق الزنى الحُكمي، وُفقًا لما صرح به المسيح
له المجد وهو رب الشريعة
(أما
أنا فأقول لكم إن كل من
نظر إلى امرأة لكي يشتهيها
فقد زنى بها فعلاً في
قلبه)
(متى28:5).
ثانيًا:
وإذا
كان موت أحد الزوجين يحل
الرابطة الزواجية بين الرجل
والمرأة، فثمة
أمور أخرى قد يرى المجلس
الإكليريكي أنها في حكم
الموت. من
ذلك اعتناق أحد الطرفين
دينًا آخر، أو
خروجه عن الدين المسيحي
الذي تم العقد في ظله. ومن
ذلك أيضًا، الغيبة المنقطعة
لأحد الزوجين، مما يُعدّ في
حكم الموت، ومما
قد يُعرِّض أحد الزوجين للفتنة
والخطيئة.
ومنها
أيضا إيذاء أحد الزوجين
للآخر بما يهدد حياته
ويعرِّضه للموت.
ومجمل
القول،
إن الزيجة المسيحية
رباط مقدس لا يقبل الانحلال، إلا لعلتين أساسيتين:
هما
الزنى وما هو في حكم
الزنى، والموت وما هو في
حكم الموت.
على أن للمجلس الأكليريكي وهو
محكمة كنسية، أن
ينظر في الخلافات الزوجية، وله
أن يحكم ويقرر ما يدخل
تحت هذين السببين الأساسيين، وهما الزنا والموت من فروع
وتخريجات تدخل في نطاق ما
هو في حكم الزنى من
أشكال وسلوكيات، وما
هو في حكم الموت من
أشكال وسلوكيات، فالمجلس
الإكليريكي يمثل السلطة
الإلهية التي لا يجوز حل
الرابطة الزوجية من غير
قرار منه.
والمجلس
الإكليريكي محكمة دينية كنسية، يجب أن تتوافر في تشكيله
وأعضائه كل مؤهلات العدل
والرحمة والحكمة مع سعة
المعرفة الدينية، والعلمية
والقضائية، وهي
مسئولية خطيرة ورهيبة أمام
الله وأمام الكنيسة في كل
الأجيال.
المرجع :- https://sites.google.com/site/wwwcopticirelandie/copticireland-12
مثلث الرحمات
الأنبا غريغوريوس.
أسقف الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي.
مؤسس حركة شباب كريستيان لقضايا الاقباط:
مهندس / نادر صبحى سليمان
سؤال: من أحد الآباء الكهنة.
أولا: إنه رباط مقدس، يجمع الله فيه بين الرجل والمرأة، ومن هنا، لا بُد أن يتم هذا الربط بمعرفة الكاهن، بوصفه ممثلاً للسلطة الإلهية. ولذلك يجب أن يكون الكاهن ملتحفًا بملابسه الكهنوتية، لأنه يعقد الزواج ممثلاً للسلطة الإلهية.
(وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب، أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقَ بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق زوجته) (1كورنثوس7:11،10).
إن على السلطة الكنسية، وهي المجلس الإكليريكي، أن ينظر في أسباب الخلاف بين الرجل وزوجته. لقد صرح المسيح له المجد، بأن الزنا أو الخيانة الزوجية سبب كافٍ لانحلال الزيجة. (وأنا أقول لكم إن كل من طلق زوجته لغير علة الزنى، وتزوج بأخرى فقد زنى) (متي19:9). ذلك لأن الزنا نجاسة، والنجاسة تتعارض مع القداسة، فكيف يظل روح الله يجمع بين الزوجين، وقد ارتكب أحدهما فعلاً يتعارض مع (القداسة التي دونها لن يرى أحدٌ الربَ) (العبرانيين12:14). ويقول الوحي الإلهي (نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضًا قديسين في كل سيرة) (.1بطرس15:1).
ومجمل القول،



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق